فصل: فصل: إن سرق عينًا موقوفة وجب القطع عليه لأنها مملوكة للموقوف عليه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

قال أبو القاسم ـ رحمه الله ـ ‏:‏ ‏[‏وإذا سرق ربع دينار من العين‏,‏ أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان أو غيره‏,‏ وأخرجه من الحرز قطع‏]‏

وجملته أن القطع لا يجب إلا بشروط سبعة أحدها‏:‏ السرقة ومعنى السرقة‏:‏ أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ومنه استراق السمع‏,‏ ومسارقة النظر إذا كان يستخفى بذلك فإن اختطف أو اختلس‏,‏ لم يكن سارقا ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية قال‏:‏ أقطع المختلس لأنه يستخفي بأخذه‏,‏ فيكون سارقا وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال‏:‏ ‏(‏ليس على الخائن ولا المختلس قطع‏)‏ وعن جابر قال‏:‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏ليس على المنتهب قطع‏)‏ رواهما أبو داود وقال‏:‏ لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير ولأن الواجب قطع السارق وهذا غير سارق ولأن الاختلاس نوع من الخطف والنهب‏,‏ وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه بخلاف السارق واختلفت الرواية عن أحمد‏,‏ في جاحد العارية فعنه‏:‏ عليه القطع وهو قول إسحاق لما روى عن عائشة ‏(‏أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها‏,‏ فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ لا أراك تكلمني في حد من حدود الله تعالى ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فقال‏:‏ إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه‏,‏ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - لقطعت يدها قالت‏:‏ فقطع يدها‏)‏ قال أحمد‏:‏ لا أعرف شيئا يدفعه متفق عليه‏,‏ وعنه‏:‏ لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا‏,‏ وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح ـ إن شاء الله تعالى ـ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏لا قطع على الخائن‏)‏ ولأن الواجب قطع السارق والجاحد غير سارق‏,‏ وإنما هو خائن فأشبه جاحد الوديعة والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها‏,‏ لا بجحدها ألا ترى قوله‏:‏ ‏(‏إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد‏,‏ لقطعت يدها‏)‏ وفي بعض ألفاظ رواية هذه القصة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت وذكرت القصة رواه البخاري وفي حديث أنها سرقت قطيفة‏,‏ فروى الأثرم بإسناده عن مسعود بن الأسود قال‏:‏ ‏(‏لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش‏,‏ فجئنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا‏:‏ نحن نفديها بأربعين أوقية قال‏:‏ تطهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله أتينا أسامة فقلنا‏:‏ كلم لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‏)‏ وذكر الحديث نحو سياق عائشة وهذا ظاهر في أن القصة واحدة‏,‏ وأنها سرقت فقطعت بسرقتها وإنما عرفتها عائشة بجحدها للعارية لكونها مشهورة بذلك ولا يلزم أن يكون ذلك سببا‏,‏ كما لو عرفتها بصفة من صفاتها وفيما ذكرنا جمع بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث والقياس وفقهاء الأمصار‏,‏ فيكون أولى فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات فلا نعلم أحدا يقول بوجوب القطع عليه‏.‏

فصل‏:‏

وإذا سرق ربع دينار من المضروب الخالص ففيه القطع وإن كان فيه غش أو تبر يحتاج إلى تصفية‏,‏ لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من الذهب ربع دينار لأن السبك ينقصه وإن سرق ربع دينار قراضة أو تبرا خالصا أو حليا‏,‏ ففيه القطع نص عليه أحمد في رواية الجوزجاني قال قلت له‏:‏ كيف يسرق ربع دينار‏؟‏ فقال‏:‏ قطعة ذهب‏,‏ أو خاتما أو حليا وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي وذكر القاضي في وجوب القطع احتمالين أحدهما‏:‏ لا قطع عليه وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأن الدينار اسم للمضروب ولنا أن ذلك ربع دينار لأنه يقال‏:‏ دينار قراضة ومكسر‏,‏ أو دينار خالص ولأنه لا يمكنه سرقة ربع دينار مفرد في الغالب إلا مكسورا وقد أوجب عليه القطع بذلك ولأنه حق الله تعالى تعلق بالمضروب فتعلق بما ليس بمضروب كالزكاة‏,‏ والخلاف فيما إذا سرق من المكسور والتبر ما لا يساوي ربع دينار صحيح فإن بلغ ذلك ففيه القطع والدينار هو المثقال من مثاقيل الناس اليوم وهو الذي كل سبعة منها عشرة دراهم‏,‏ وهو الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبله ولم يتغير وإنما كانت الدراهم مختلفة فجمعت وجعلت كل عشرة منها سبعة مثاقيل‏,‏ فهي التي يتعلق القطع بثلاثة منها إذا كانت خالصة مضروبة كانت أو غير مضروبة‏,‏ على ما ذكرناه في الذهب وعند أبي حنيفة أن النصاب إنما يتعلق بالمضروب منها وقد ذكر ما دل عليه ويحتمل ما قاله في الدراهم لأن إطلاقها يتناول الصحاح المضروبة‏,‏ بخلاف ربع الدينار على أننا قد ذكرنا فيها احتمالا متقدما فهاهنا أولى وما قوم من غيرهما بهما‏,‏ فلا قطع فيه حتى يبلغ ثلاثة دراهم صحاحا لأن إطلاقها ينصرف إلى المضروب دون المكسر‏.‏

الشرط الثالث‏:‏

أن يكون المسروق مالا فإن سرق ما ليس بمال‏,‏ كالحر فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا وبهذا قال‏,‏ الشافعي والثوري وأبو ثور‏,‏ وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال الحسن والشعبي‏,‏ ومالك وإسحاق‏:‏ يقطع بسرقة الحر الصغير لأنه غير مميز أشبه العبد وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد ولنا أنه ليس بمال‏,‏ فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم إذا ثبت هذا فإنه إن كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابا‏,‏ لم يقطع وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي وذكر أبو الخطاب وجها آخر أنه يقطع وبه قال أبو يوسف‏,‏ وابن المنذر لظاهر الكتاب ولأنه سرق نصابا من الحلي فوجب فيه القطع كما لو سرقه منفردا ولنا أنه تابع لما لا قطع في سرقته‏,‏ أشبه ثياب الكبير ولأن يد الصبي على ما عليه بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه ومتاعه لم يقطع لأن يده عليه‏.‏

فصل‏:‏

وإن سرق عبدا صغيرا‏,‏ فعليه القطع في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر‏:‏ أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك‏,‏ والثوري والشافعي وإسحاق‏,‏ وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد والصغير الذي يقطع بسرقته‏,‏ هو الذي لا يميز فإن كان كبيرا لم يقطع سارقه إلا أن يكون نائما‏,‏ أو مجنونا أو أعجميا لا يميز بين سيده وبين غيره في الطاعة فيقطع سارقه وقال أبو يوسف‏:‏ لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرا لأن من لا يقطع بسرقته كبيرا‏,‏ لا يقطع بسرقته صغيرا كالحر ولنا أنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا فوجب القطع عليه‏,‏ كسائر الحيوانات وفارق الحر فإنه ليس بمال ولا مملوك وفارق الكبير لأن الكبير لا يسرق وإنما يخدع بشيء‏,‏ إلا أن يكون في حال زوال عقله بنوم أو جنون‏,‏ فتصح سرقته ويقطع سارقه فإن كان المسروق في حال نومه أو جنونه أم ولد ففي قطع سارقها وجهان أحدهما‏:‏ لا يقطع لأنها لا يحل بيعها‏,‏ ولا نقل الملك فيها فأشبهت الحرة والثاني‏:‏ يقطع لأنها مملوكة تضمن بالقيمة فأشبهت القن وحكم المدبر حكم القن لأنه يجوز بيعه‏,‏ ويضمن بقيمته فأما المكاتب‏:‏ فلا يقطع سارقه لأن ملك سيده ليس بتام عليه لكونه لا يملك منافعه ولا استخدامه‏,‏ ولا أخذ أرش الجناية عليه ولو جنى السيد عليه لزمه له الأرش‏,‏ ولو استوفى منافعه كرها لزمه عوضها ولو حبسه لزمه أجرة مثله مدة حبسه‏,‏ أو إنظاره مقدار مدة حبسه ولا يجب القطع لأجل ملك المكاتب في نفسه لأن الإنسان لا يملك نفسه فأشبه الحر وإن سرق من مال المكاتب شيئا فعليه القطع لأن ملك المكاتب ثابت في مال نفسه‏,‏ إلا أن يكون السارق سيده فلا قطع عليه لأن له في ماله حقا وشبهة تدرأ الحد ولذلك لو وطئ جاريته لم يحد‏.‏

فصل‏:‏

وإن سرق ماء‏,‏ فلا قطع فيه قال أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا لأنه مما لا يتمول عادة ولا أعلم في هذا خلافا وإن سرق كلأ أو ملحا فقال أبو بكر‏:‏ لا قطع فيه لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه‏,‏ فأشبه الماء وقال أبو إسحاق بن شاقلا‏:‏ فيه القطع لأنه يتمول عادة فأشبه التبن والشعير وأما الثلج‏:‏ فقال القاضي‏:‏ هو كالماء لأنه ماء جامد فأشبه الجليد‏,‏ والأشبه أنه كالملح لأنه يتمول عادة فهو كالملح المنعقد من الماء وأما التراب‏:‏ فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء‏,‏ فلا قطع فيه لأنه لا يتمول وإن كان مما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني‏,‏ الذي يعد للدواء أو المعد للغسل به أو الصبغ كالمغرة‏,‏ احتمل وجهين أحدهما‏:‏ لا قطع فيه لأنه من جنس ما لا يتمول أشبه الماء والثاني‏:‏ فيه القطع لأنه يتمول عادة ويحمل إلى البلدان للتجارة فيه‏,‏ فأشبه العود الهندي ولا يقطع بسرقة السرجين لأنه إن كان نجسا فلا قيمة له وإن كان طاهرا فلا يتمول عادة‏,‏ ولا تكثر الرغبات فيه فأشبه التراب الذي للبناء وما عمل من التراب كاللبن والفخار‏,‏ ففيه القطع لأنه يتمول عادة‏.‏

فصل‏:‏

وما عدا هذا من الأموال ففيه القطع سواء كان طعاما‏,‏ أو ثيابا أو حيوانا أو أحجارا‏,‏ أو قصبا أو صيدا أو نورة‏,‏ أو جصا أو زرنيخا أو توابل‏,‏ أو فخارا أو زجاجا أو غيره وبهذا قال مالك‏,‏ والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة‏:‏ لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يتسارع إليه الفساد كالفواكه‏,‏ والطبائخ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ ‏(‏لا قطع في ثمر ولا كثر‏)‏ رواه أبو داود ولأن هذا معرض للهلاك أشبه ما لم يحرز ولا قطع فيما كان أصله مباحا في دار الإسلام كالصيود‏,‏ والخشب إلا في الساج والآبنوس والصندل‏,‏ والقنا والمعمول من الخشب فإنه يقطع به وما عدا هذا لا يقطع به لأنه يوجد كثيرا مباحا في دار الإسلام‏,‏ فأشبه التراب ولا قطع في القرون وإن كانت معمولة لأن الصنعة لا تكون غالبة عليها بل القيمة لها‏,‏ بخلاف معمول الخشب ولا قطع عنده في التوابل والنورة والجص‏,‏ والزرنيخ والملح والحجارة واللبن‏,‏ والفخار والزجاج وقال الثوري‏:‏ ما يفسد في يومه كالثريد واللحم‏,‏ لا قطع فيه ولنا عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 38‏]‏‏.‏ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏(‏أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر المعلق‏,‏ فذكر الحديث ثم قال‏:‏ ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن‏,‏ ففيه القطع‏)‏ رواه أبو داود وغيره وروى أن عثمان رضي الله عنه أتي برجل قد سرق أترجة فأمر بها عثمان فأقيمت‏,‏ فبلغت قيمتها ربع دينار فأمر به عثمان فقطع رواه سعيد ولأن هذا مال يتمول في العادة ويرغب فيه‏,‏ فيقطع سارقه إذا اجتمعت الشروط كالمجفف ولأن ما وجب القطع في معموله وجب فيه قبل العمل‏,‏ كالذهب والفضة وحديثهم أراد به الثمر المعلق بدليل حديثنا‏,‏ فإنه مفسر له وتشبيهه بغير المحرز لا يصح لأن غير المحرز مضيع وهذا محفوظ‏,‏ ولهذا افترق سائر الأموال بالحرز وعدمه وقولهم‏:‏ يوجد مباحا في دار الإسلام ينتقض بالذهب والفضة والحديد‏,‏ والنحاس وسائر المعادن والتراب قد سبق القول فيه‏.‏

فصل‏:‏

فإن سرق مصحفا فقال أبو بكر‏,‏ والقاضي‏:‏ لا قطع فيه وهو قول أبي حنيفة لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه واختار أبو الخطاب وجوب قطعه وقال‏:‏ هو ظاهر كلام أحمد‏,‏ فإنه سئل عمن سرق كتابا فيه علم لينظر فيه فقال‏:‏ كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع وهذا قول مالك والشافعي‏,‏ وأبو ثور وابن المنذر لعموم الآية في كل سارق ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصابا‏,‏ فوجب القطع بسرقته ككتب الفقه ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية فإن كان المصحف محلى بحلية تبلغ نصابا‏,‏ خرج فيه وجهان عند من لم ير القطع بسرقة المصحف أحدهما‏:‏ لا يقطع وهذا قياس قول أبي إسحاق بن شاقلا‏,‏ ومذهب أبي حنيفة لأن الحلي تابعة لما لا يقطع بسرقته أشبهت ثياب الحر والثاني‏:‏ يقطع وهو قول القاضي لأنه سرق نصابا من الحلي فوجب قطعه‏,‏ كما لو سرقه منفردا وأصل هذين الوجهين من سرق صبيا عليه حلي‏.‏

فصل‏:‏

وإن سرق عينا موقوفة وجب القطع عليه لأنها مملوكة للموقوف عليه ويحتمل أن لا يقطع بناء على الوجه الذي يقول‏:‏ إن الموقوف لا يملكه الموقوف عليه‏.‏

الشرط الرابع‏:‏

أن يسرق من حرز‏,‏ ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا مذهب عطاء والشعبي وأبي الأسود الدؤلي‏,‏ وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار‏,‏ والثوري ومالك والشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي ولا نعلم عن أحد من أهل العلم خلافهم إلا قولا حكي عن عائشة والحسن‏,‏ والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز‏,‏ عليه القطع وعن الحسن مثل قول الجماعة وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الآية لا تفصيل فيها وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن نقلت عنه قال ابن المنذر‏:‏ وليس فيه خبر ثابت ولا مقال لأهل العلم‏,‏ إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجة على من خالفه وروى عمرو بن شعيب‏,‏ عن أبيه عن جده ‏(‏أن رجلا من مزينة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمار فقال‏:‏ ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل‏,‏ ففيه قيمته ومثله معه وما كان في الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ وابن ماجه وغيرهما وهذا الخبر يخص الآية كما خصصناها في اعتبار النصاب إذا ثبت اعتبار الحرز‏,‏ والحرز ما عد حرزا في العرف فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته‏,‏ فيرجع إليه كما رجعنا إليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك إذا ثبت هذا‏,‏ فإن من حرز الذهب والفضة والجواهر الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة في العمران وحرز الثياب وما خف من المتاع‏,‏ كالصفر والنحاس والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران‏,‏ أو يكون فيها حافظ فيكون حرزا وإن كانت مفتوحة وإن لم تكن مغلقة ولا فيها حافظ‏,‏ فليست بحرز وإن كانت فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز وقد روي عن أحمد‏,‏ في البيت الذي ليس عليه غلق يسرق منه‏:‏ أراه سارقا وهذا محمول على أن أهله فيه فأما البيوت التي في البساتين أو الطرق أو الصحراء‏,‏ فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا سواء كانت مغلقة أو مفتوحة لأن من ترك متاعه في مكان خال من الناس والعمران وانصرف عنه لا يعد حافظا له‏,‏ وإن أغلق عليه وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي حرز سواء كانت مغلقة أو مفتوحة وإذا كان لابسا للثوب‏,‏ أو متوسدا له نائما أو مستيقظا‏,‏ أو مفترشا له أو متكئا عليه في أي موضع كان من البلد‏,‏ أو برية فهو محرز بدليل أن رداء صفوان سرق وهو متوسد له فقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - سارقه وإن تدحرج عن الثوب‏,‏ زال الحرز إن كان نائما وإن كان الثوب بين يديه أو غيره من المتاع‏,‏ كبز البزازين وقماش الباعة وخبز الخبازين‏,‏ بحيث يشاهده وينظر إليه فهو محرز‏,‏ وإن نام أو كان غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل المتاع في الغرائر‏,‏ وعلم عليها ومعها حافظ يشاهدها فهي محرزة‏,‏ وإلا فلا‏.‏

فصل‏:‏

والخيمة والخركاه إن نصبت وكان فيها أحد نائما أو منتبها فهي محرزة وما فيها لأنها هكذا تحرز في العادة‏,‏ وإن ‏[‏لم‏]‏ يكن فيها أحد ولا عندها حافظ فلا قطع على سارقها وممن أوجب القطع في السرقة من الفسطاط الثوري‏,‏ والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي‏,‏ إلا أن أصحاب الرأي قالوا‏:‏ يقطع السارق من الفسطاط دون سارق الفسطاط ولنا أنه محرز بما جرت به العادة أشبه ما فيه‏.‏

فصل‏:‏

وحرز البقل‏,‏ وقدور الباقلاء ونحوها بالشرائح من القصب أو الخشب إذا كان في السوق حارس‏,‏ وحرز الخشب والحطب والقصب في الحظائر وتعبئة بعضه على بعض وتقييده بقيد‏,‏ بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة إلا أن يكون في فندق مغلق عليه‏,‏ فيكون محرزا وإن لم يقيد‏.‏

فصل‏:‏

والإبل على ثلاثة أضراب باركة وراعية وسائرة‏,‏ فأما الباركة‏:‏ فإن كان معها حافظ لها وهي معقولة فهي محرزة‏,‏ وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها أو مستيقظا بحيث يراها‏,‏ فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا عنها‏,‏ فليست محرزة لأن العادة أن الرعاة إذا أرادوا النوم عقلوا إبلهم ولأن حل المعقولة ينبه النائم والمشتغل وإن لم يكن معها أحد فهي غير محرزة سواء كانت معقولة أو لم تكن وأما الراعية‏:‏ فحرزها بنظر الراعي إليها‏,‏ فما غاب عن نظره أو نام عنه فليس بمحرز لأن الراعية إنما تحرز بالراعي ونظره‏,‏ وأما السائرة‏:‏ فإن كان معها من يسوقها فحرزها نظره إليها سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة وما كان منها بحيث لا يراه‏,‏ فليس بمحرز وإن كان معها قائد فحرزها أن يكثر الالتفات إليها والمراعاة لها‏,‏ ويكون بحيث يراها إذا التفت وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يحرز القائد إلا التي زمامها بيده لأنه يوليها ظهره ولا يراها إلا نادرا فيمكن أخذها من حيث لا يشعر ولنا أن العادة في حفظ الإبل المقطرة بمراعاتها‏,‏ بالالتفات وإمساك زمام الأول فكان ذلك حرزا لها‏,‏ كالتي زمامها في يده فإن سرق من أحمال الجمال السائرة المحرزة متاعا قيمته نصاب قطع وكذلك إن سرق الجمل‏,‏ وإن سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنه في يد صاحبه‏,‏ وإن لم يكن صاحبه نائما عليه قطع وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لا قطع عليه لأن ما في الحمل محرز به فإذا أخذ جميعه‏,‏ لم يهتك حرز المتاع فصار كما لو سرق أجزاء الحرز ولنا أن الجمل محرز بصاحبه ولهذا لو لم يكن محرزا‏,‏ فقد سرقه من حرز مثله فأشبه ما لو سرق المتاع ولا نسلم أن سرقة الحرز من حرزه لا توجب القطع فإنه لو سرق الصندوق بما فيه من بيت هو محرز فيه‏,‏ وجب قطعه وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء فأما التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرنا في الثياب‏,‏ فهي محرزة والحكم في سائر المواشي كالحكم في الإبل على ما ذكرناه من التفصيل فيها‏.‏

فصل‏:‏

وإذا سرق من الحمام ولا حافظ فيه‏,‏ فلا قطع عليه في قول عامتهم وإن كان ثم حافظ فقال أحمد‏:‏ ليس على سارق الحمام قطع وقال في رواية ابن منصور‏:‏ لا يقطع سارق الحمام‏,‏ إلا أن يكون على المتاع قاعد مثل ما صنع بصفوان وهذا قول أبي حنيفة لأنه مأذون للناس في دخوله فجرى مجرى سرقة الضيف من البيت المأذون له في دخوله ولأن دخول الناس إليه يكثر‏,‏ فلا يتمكن الحافظ من حفظ ما فيه قال القاضي‏:‏ وفيه رواية أخرى‏:‏ أنه يجب القطع إذا كان فيه حافظ وهو قول مالك والشافعي وإسحاق‏,‏ وأبي ثور وابن المنذر لأنه متاع له حافظ فيجب قطع سارقه‏,‏ كما لو كان في بيت والأول أصح وهذا يفارق ما في البيت من الوجهين اللذين ذكرناهما فأما إن كان صاحب الثياب قاعدا عليها أو متوسدا لها أو جالسا وهي بين يديه يحفظها‏,‏ قطع سارقها بكل حال كما قطع سارق رداء صفوان من المسجد وهو متوسد له وكذلك إن كان نائب صاحب الثياب‏,‏ إما الحمامي وإما غيره حافظا لها على هذا الوجه قطع سارقها لأنها محرزة وإن لم تكن كذلك فقال القاضي‏:‏ إن نزع الداخل ثيابه‏,‏ على ما جرت به العادة ولم يستحفظها لأحد فلا قطع على سارقها ولا غرم على الحمامي لأنه غير مودع فيضمن‏,‏ ولا هي محرزة فيقطع سارقها وإن استحفظها الحمامي فهو مودع يلزمه مراعاتها بالنظر والحفظ‏,‏ فإن تشاغل عنها أو ترك النظر إليها فسرقت‏,‏ فعليه الغرم لتفريطه ولا قطع على السارق لأنه لم يسرق من حرز وإن تعاهدها الحمامي بالحفظ والنظر فسرقت‏,‏ فلا غرم عليه لعدم تفريطه وعلى السارق القطع لأنها محرزة وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه لا قطع عليه في هذه الصورة لما تقدم قال ابن المنذر‏:‏ قال أحمد‏:‏ أرجو أن لا قطع عليه لأنه مأذون للناس في دخوله ولو استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق‏,‏ فإن كان قد فرط في مراعاته ونظره إليه فعليه الغرم إذا كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله‏,‏ وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم لأنه ما قبل الاستيداع‏,‏ ولا قبض المتاع ولا قطع على السارق في الموضعين لأنه غير محرز وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه‏,‏ فسرق فلا غرم عليه وعلى السارق القطع لأنه سرق من حرز ويفارق المتاع في الحمام فإن الحفظ فيه غير ممكن لأن الناس يضع بعضهم ثيابه عند ثياب بعض ويشتبه على الحمامي صاحب الثياب‏,‏ فلا يمكنه منع أخذها لعدم علمه بمالكها‏.‏

فصل‏:‏

وحرز حائط الدار كونه مبنيا فيها إذا كانت في العمران أو كانت في الصحراء وفيها حافظ‏,‏ فإن أخذ من أجزاء الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه لأن الحائط حرز لغيره فيكون حرزا لنفسه وإن هدم الحائط ولم يأخذه‏,‏ فلا قطع عليه فيه كما لو أتلف المتاع في الحرز ولم يسرقه وإن كانت الدار بحيث لا تكون حرزا لما فيها كدار في الصحراء‏,‏ لا حافظ فيها فلا قطع على من أخذ من حائطها شيئا لأنها إذا لم تكن حرزا لما فيها فلنفسها أولى وأما باب الدار‏:‏ فإن كان منصوبا في مكانه‏,‏ فهو محرز سواء كان مغلقا أو مفتوحا لأنه هكذا يحفظ وعلى سارقه القطع إذا كانت الدار محرزة بما ذكرناه وأما أبواب الخزائن في الدار‏,‏ فإن كان باب الدار مغلقا فهي محرزة سواء كانت مفتوحة أو مغلقة‏,‏ وإن كان مفتوحا لم تكن محرزة إلا أن تكون مغلقة‏,‏ أو يكون في الدار حافظ والفرق بين باب الدار وباب الخزانة أن أبواب الخزائن تحرز بباب الدار وباب الدار لا يحرز إلا بنصبه‏,‏ ولا يحرز بغيره وأما حلقة الباب‏:‏ فإن كانت مسمورة فهي محرزة وإلا فلا لأنها تحرز بتسميرها‏.‏

فصل‏:‏

وإن سرق باب مسجد منصوبا‏,‏ أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه شيئا أو تأزيره‏,‏ ففيه وجهان أحدهما‏:‏ عليه القطع وهو مذهب الشافعي وابن القاسم صاحب مالك‏,‏ وأبي ثور وابن المنذر لأنه سرق نصابا محرزا يحرز مثله لا شبهة له فيه‏,‏ فلزمه القطع كباب بيت الآدمي والثاني‏:‏ لا قطع عليه وهو قول أصحاب الرأي لأنه لا مالك له من المخلوقين فلا يقطع فيه‏,‏ كحصر المسجد وقناديله فإنه لا يقطع بسرقة ذلك وجها واحدا لكونه مما ينتفع به‏,‏ فيكون له فيه شبهة فلم يقطع به كالسرقة من بيت المال وقال أحمد‏:‏ لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الخارجة منها وقال القاضي‏:‏ هذا محمول على ما ليست بمخيطة لأنها إنما تحرز بخياطتها وقال أبو حنيفة‏:‏ لا قطع فيها بحال لما ذكرنا في الباب‏.‏

فصل‏:‏

وإذا أجر داره‏,‏ ثم سرق منها مال المستأجر فعليه القطع وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وقال صاحباه‏:‏ لا قطع عليه لأن المنفعة تحدث في ملك الآجر‏,‏ ثم تنتقل إلى المستأجر ولنا أنه هتك حرزا وسرق منه نصابا لا شبهة له فوجب القطع‏,‏ كما لو سرق من ملك المستأجر وما قالاه لا نسلمه ولو استعار دارا فنقبها المعير وسرق مال المستعير منها قطع أيضا وبهذا قال الشافعي‏,‏ في أحد الوجهين وقال أبو حنيفة‏:‏ لا قطع عليه لأن المنفعة ملك له فما هتك حرز غيره ولأن له الرجوع متى شاء وهذا يكون رجوعا ولنا ما تقدم في التي قبلها‏,‏ ولا يصح ما ذكره لأن هذا قد صار حرزا لمال غيره لا يجوز له الدخول إليه‏,‏ وإنما يجوز له الرجوع في العارية والمطالبة برده إليه‏.‏

فصل‏:‏

وإن غصب بيتا فأحرز فيه ماله‏,‏ فسرقه منه أجنبي أو المغصوب منه فلا قطع عليه لأنه لا حكم بحرزه إذا كان متعديا به‏,‏ ظالما فيه‏.‏

فصل‏:‏

وإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئا نظرت فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه‏,‏ أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع لأنه لم يسرق من حرز وإن سرق من موضع محرز دونه‏,‏ نظرت فإن كان منعه قراه فسرق بقدره فلا قطع عليه أيضا‏,‏ وإن لم يمنعه قراه فعليه القطع وقد روى عن أحمد أنه لا قطع على الضيف وهو محمول على إحدى الحالتين الأوليين وقال أبو حنيفة‏:‏ لا قطع عليه بحال لأن المضيف بسطه في بيته وماله فأشبه ابنه ولنا أنه سرق مالا محرزا عنه‏,‏ لا شبهة له فيه فلزمه القطع كالأجنبي وقوله‏:‏ إنه بسطه فيه لا يصح‏,‏ فإنه أحرز عنه هذا المال ولم يبسطه فيه وتبسطه في غيره لا يوجب تبسطه فيه‏,‏ كما لو تصدق على مسكين بصدقة أو أهدى إلى صديقه هدية فإنه لا يسقط عنه القطع بالسرقة من غير ما تصدق به عليه‏,‏ أو أهدى إليه‏.‏

فصل‏:‏

وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية‏,‏ أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع‏,‏ لا نعلم فيه مخالفا لأنه ينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه ويده كيده وإن غصب عينا وأحرزها أو سرقها وأحرزها‏,‏ فسرقها سارق فلا قطع عليه وقال مالك‏:‏ عليه القطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه‏,‏ وللشافعي قولان كالمذهبين وقال أبو حنيفة كقولنا في السارق وكقولهم في الغاصب ولنا أنه لم يسرق المال من مالكه‏,‏ ولا ممن يقوم مقامه فأشبه ما لو وجده ضائعا فأخذه وفارق السارق من المالك أو نائبه‏,‏ فإنه أزال يده وسرق من حرزه‏.‏

فصل‏:‏

وإن سرق نصابا أو غصبه فأحرزه‏,‏ فجاء المالك فهتك الحرز وأخذ ماله فلا قطع عليه عند أحد‏,‏ سواء أخذه سرقة أو غيرها لأنه أخذ ماله وإن سرق غيره ففيه وجهان أحدهما‏:‏ لا قطع فيه لأن له شبهة في هتك الحرز وأخذ ماله‏,‏ فصار كالسارق من غير حرز ولأن له شبهة في أخذ قدر ماله لذهاب بعض العلماء إلى جواز أخذ الإنسان قدر دينه من مال من هو عليه والثاني‏:‏ عليه القطع لأنه سرق نصابا من حرزه لا شبهة له فيه وإنما يجوز له أخذ قدر ماله إذا عجز عن أخذ ماله‏,‏ وهذا أمكنه أخذ ماله فلم يجز له أخذ غيره وكذلك الحكم إذا أخذ ماله وأخذ من غيره نصابا متميزا عن ماله‏,‏ فإن كان مختلطا بماله غير متميز منه فلا قطع عليه لأنه أخذ ماله الذي له أخذه وحصل غيره مأخوذا ضرورة أخذه‏,‏ فيجب أن لا يقطع فيه ولأن له في أخذه شبهة والحد يدرأ بالشبهات فأما إن سرق منه مالا آخر من غير الحرز الذي فيه ماله أو كان له دين على إنسان‏,‏ فسرق من ماله قدر دينه من حرزه نظرت فإن كان الغاصب أو الغريم باذلا لما عليه‏,‏ غير ممتنع من أدائه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق مال الغاصب أو الغريم فعليه القطع لأنه لا شبهة له فيه‏,‏ وإن عجز عن استيفاء دينه أو أرش جنايته فسرق قدر دينه‏,‏ أو حقه فلا قطع عليه وقال القاضي‏:‏ عليه القطع بناء على أصلنا في أنه ليس له أخذ قدر دينه ولنا أن هذا مختلف في حله‏,‏ فلم يجب الحد به كما لو وطئ في نكاح مختلف في صحته وتحريم الأخذ لا يمنع الشبهة الناشئة عن الاختلاف‏,‏ والحدود تدرأ بالشبهات فإن سرق أكثر من دينه فهو كالمغصوب منه إذا سرق أكثر من ماله على ما مضى‏.‏

فصل‏:‏

ولا بد من إخراج المتاع من الحرز لما قدمنا من الإجماع على اشتراطه‏,‏ فمتى أخرجه من الحرز وجب عليه القطع سواء حمله إلى منزله‏,‏ أو تركه خارجا من الحرز وسواء أخرجه بأن حمله أو رمى به إلى خارج الحرز‏,‏ أو شد فيه حبلا ثم خرج فمده به أو شده على بهيمة ثم ساقها به حتى أخرجها أو تركه في نهر جار‏,‏ فخرج به ففي هذا كله يجب القطع لأنه هو المخرج له إما بنفسه‏,‏ وإما بآلته فوجب عليه القطع كما لو حمله‏,‏ فأخرجه وسواء دخل الحرز فأخرجه أو نقبه ثم أدخل إليه يده أو عصا لها شجنة فاجتذبه بها وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة‏:‏ لا قطع عليه‏,‏ إلا أن يكون البيت صغيرا لا يمكنه دخوله لأنه لم يهتك الحرز بما أمكنه فأشبه المختلس ولنا أنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه‏,‏ وهو من أهل القطع فوجب عليه كما لو كان البيت ضيقا‏,‏ ويخالف المختلس فإنه لم يهتك الحرز وإن رمى المتاع فأطارته الريح فأخرجته‏,‏ فعليه القطع لأنه متى كان ابتداء الفعل منه لم يؤثر فعل الريح كما لو رمى صيدا‏,‏ فأعانت الريح السهم حتى قتل الصيد حل ولو رمى الجمار‏,‏ فأعانتها الريح حتى وقعت في المرمى احتسب به وصار هذا كما لو ترك المتاع في الماء فجرى به فأخرجه‏,‏ ولو أمر صبيا لا يميز فأخرج المتاع وجب عليه القطع لأنه آلة له‏,‏ فأما إن ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها من غير سوقها أو ترك المتاع في ماء راكد‏,‏ فانفتح فخرج المتاع أو على حائط في الدار فأطارته الريح‏,‏ ففي ذلك وجهان أحدهما‏:‏ عليه القطع لأن فعله سبب خروجه فأشبه ما لو ساق البهيمة أو فتح الماء‏,‏ وحلق الثوب في الهواء والثاني‏:‏ لا قطع عليه لأن الماء لم يكن آلة للإخراج وإنما خرج المتاع بسبب حادث من غير فعله والبهيمة لها اختيار لنفسها‏.‏